قوله: [2] باب صيد المعراض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه
سالم ،
والقاسم ،
ومجاهد ،
وإبراهيم ،
وعطاء ،
والحسن.
وكره
الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى (به ) بأسا فيما سواه.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال
مالك في الموطأ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال: رميت طائرين بحجر، فأصبتهما: فأما أحدهما فمات، فطرحه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، ثنا
أبو عامر ، عن
زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] . أنه كان يقول [في] المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة.
[ ص: 501 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أنه
كان لا يأكل ما أصابت البندقة ".
وأما قول
القاسم وسالم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
القاسم وسالم "أنهما كانا يكرهان البندقة " إلا ما أدركت ذكاته.
وقال
مالك في الموطأ: إنه بلغه (عن )
القاسم بن محمد أنه كان يكره ما (قتل بالمعراض والبندقة ).
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "أنه كرهه ".
حدثنا
حفص ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: "ما أصبت بالبندقة أو بالحجر، فلا تأكل إلا أن تذكي ".
وأما قول
إبراهيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن تذكي ".
وأما قول
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح قال: قال
عطاء "إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله ".
[ ص: 502 ]
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
عبد الأعلى ، عن
هشام ، عن
الحسن ، قال:
"إذا رمى الرجل الصيد (بالجلاهقة ) فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته..