صفحة جزء
قوله: [2] باب صيد المعراض.

وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم ، والقاسم ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحسن.

وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى (به ) بأسا فيما سواه.

أما قول ابن عمر ، فقال مالك في الموطأ: عن نافع ، قال: رميت طائرين بحجر، فأصبتهما: فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر.

وقال البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر ، عن زهير ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر [رضي الله عنهما] . أنه كان يقول [في] المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة. [ ص: 501 ]

وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر "أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة ".

وأما قول القاسم وسالم ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم وسالم "أنهما كانا يكرهان البندقة " إلا ما أدركت ذكاته.

وقال مالك في الموطأ: إنه بلغه (عن ) القاسم بن محمد أنه كان يكره ما (قتل بالمعراض والبندقة ).

وأما قول مجاهد ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد "أنه كرهه ".

حدثنا حفص ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال: "ما أصبت بالبندقة أو بالحجر، فلا تأكل إلا أن تذكي ".

وأما قول إبراهيم ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن تذكي ".

وأما قول عطاء ، فقال عبد الرزاق: عن ابن جريح قال: قال عطاء "إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله ". [ ص: 502 ]

وأما قول الحسن ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال: "إذا رمى الرجل الصيد (بالجلاهقة ) فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته..

التالي السابق


الخدمات العلمية