صفحة جزء
قوله: [4] باب صيد القوس.

وقال الحسن ، وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد، أو رجل لا تأكل الذي بان، وكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله.

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا، أو رجلا، وهو حي، ثم مات. قال: يأكله ولا يأكل (الذي بان ) منه، إلا أن يضربه، فيقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان (كذلك فليأكله ).

وقال أيضا: حدثنا عبد الرحيم ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم "في الرجل يضرب الصيد بالشيء، فيبين منه الشيء، ويتحامل ما كان فيه الرأس. قال: لا تأكل ما (بان ) منه، وإن (وقع ) جميعا فكله.

حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال: إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي.

قوله فيه: وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، [ ص: 503 ]

فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.

قال أبو بكر: حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحشي فقطعها، فقال: دعوا ما سقط، وذكوا ما بقي، (وكلوه ).

التالي السابق


الخدمات العلمية