قوله: [4] باب صيد القوس.
وقال
الحسن ،
وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد، أو رجل لا تأكل الذي بان، وكل سائره. وقال
إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا، أو رجلا، وهو حي، ثم مات. قال: يأكله ولا يأكل (الذي بان ) منه، إلا أن يضربه، فيقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان (كذلك فليأكله ).
وقال أيضا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم ، عن
سعيد ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم "في الرجل يضرب الصيد بالشيء، فيبين منه الشيء، ويتحامل ما كان فيه الرأس. قال: لا تأكل ما (بان ) منه، وإن (وقع ) جميعا فكله.
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، قال: إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار،
[ ص: 503 ]
فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
قال
أبو بكر: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال:
سئل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحشي فقطعها، فقال: دعوا ما سقط، وذكوا ما بقي، (وكلوه ).