قوله: [15] باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من نسي، فلا بأس.
أخبرنا
عمر بن محمد بن أحمد ، بسنده المتقدم قريبا، إلى
علي بن عمر ، ثنا
الحسين بن إسماعيل ،
وأبو عمرو القاضي ،
وإسماعيل بن العباس ، قالوا: ثنا
(عبد الله بن أبي مسرة ) ، ثنا
أبو جابر ، ثنا
شعبة ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم "في المسلم يذبح وينسى التسمية، قال لا بأس به ".
قال: وثنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ، قال: حدثني
(عين ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه لم ير به بأسا، قوله "عين " عنى به
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة. وأبو جابر اسمه محمد بن عبد الملك ثقة.
[ ص: 513 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
جابر بن زيد، هو أبو الشعثاء ، عن عين - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "فيمن
ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر "التسمية ".
ثنا
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، نحوه.