قوله في: [22] باب ذبائح أهل الكتاب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك، وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال
الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، في مصنفه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
(ذبائح ) نصارى العرب، قال: لا بأس بذبائحهم، فإن سمعته يهل
[ ص: 515 ]
لغير الله فلا تأكله.
وأما قول
علي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أخبرني من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
علي ،
ومجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه قيل لهما أن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقالا: "إن الله حين أحل ذبائحهم قد علم بما يقولون على ذبائحهم ".
وروي عن
علي أنه نهى عن ذبائح نصارى العرب، (قال: وله أن يقول باسم المسيح ).
وأخبرنا
علي بن محمد ، عن
ست الوزراء بنت عمر التنوخي، أن
الحسين بن أبي بكر ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة المقدسي. ، أنا
مكي بن منصور. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب. ، أنا
الربيع بن سليمان. ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. ، أنا
الثقفي ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، عن
علي (رضي الله عنه ) "أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من (دينهم ) إلا بشرب الخمر ".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، به.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين نحوه.
وعن
هشام بن محمد ، به.
[ ص: 516 ]
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال: كان
الحسن يرخص في
الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، يخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا.
وأما قول
إبراهيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
هشيم ، ثنا
مغيرة ، عن
إبراهيم "أنه (كان يقول ) في
ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة، وحفظ التسمية.
وقال
الخلال: حدثنا
عصمة بن عصام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل بن إسحاق ، ثنا
عفان ، ثنا
يزيد ، ثنا
سعيد ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم ، قال: لا بأس بذبيحة الأقلف.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أنا
يحيى بن إبراهيم ، (ثنا )
أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله:
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، قال: ذبائحهم.