صفحة جزء
قوله في: [22] باب ذبائح أهل الكتاب.

وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك، وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

أما قول الزهري ، فقال عبد الرزاق ، في مصنفه: حدثنا معمر ، سألت الزهري عن (ذبائح ) نصارى العرب، قال: لا بأس بذبائحهم، فإن سمعته يهل [ ص: 515 ]

لغير الله فلا تأكله.

وأما قول علي ، فقال عبد الرزاق: أخبرني من سمع الحكم بن عتيبة ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، ومجاهد ، عن ابن عباس "أنه قيل لهما أن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقالا: "إن الله حين أحل ذبائحهم قد علم بما يقولون على ذبائحهم ".

وروي عن علي أنه نهى عن ذبائح نصارى العرب، (قال: وله أن يقول باسم المسيح ).

وأخبرنا علي بن محمد ، عن ست الوزراء بنت عمر التنوخي، أن الحسين بن أبي بكر ، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي. ، أنا مكي بن منصور. ، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ، أنا الربيع بن سليمان. ، أنا الشافعي. ، أنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي (رضي الله عنه ) "أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من (دينهم ) إلا بشرب الخمر ".

رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر ، عن أيوب ، به.

وعن الثوري ، عن يونس ، عن ابن سيرين نحوه.

وعن هشام بن محمد ، به. [ ص: 516 ]

وأما قول الحسن ، فقال عبد الرزاق: أنا معمر ، قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، يخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا.

وأما قول إبراهيم ، فقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ، ثنا مغيرة ، عن إبراهيم "أنه (كان يقول ) في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة، وحفظ التسمية.

وقال الخلال: حدثنا عصمة بن عصام ، ثنا حنبل بن إسحاق ، ثنا عفان ، ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال: لا بأس بذبيحة الأقلف.

وأما قول ابن عباس ، فقال البيهقي : أنا يحيى بن إبراهيم ، (ثنا ) أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، قال: ذبائحهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية