صفحة جزء
قوله: [24] باب النحر والذبح.

وقال ابن جريج ، عن عطاء: لا ذبح، ولا (منحر ) إلا في [المذبح] والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره ؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقرة. فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج... (قلت فيخلف الأوداج ) حتى يقطع النخاع ؟ قال: لا إخال. قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر [ ص: 519 ]

نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت.

قال ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: لا نحر إلا في المنحر والمذبح ".

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج ، قال: قال عطاء: "لا ذكاة إلا في المنحر والمذبح ".

وقال في موضع آخر: عن ابن جريج ، عن عطاء "ذكر الله ذبح البقرة في القرآن، فإن ذبحت شيئا أجزأ عنك ".

وقال ابن جريج ، قال عطاء: والذبح قطع الأوداج.

قلت: فذبح، فلم يقطع أوداجها حتى ماتت، وهو يحسب أن قد قطع الأوداج، قال: ما أراه إلا قد ذكى، فليأكل.

قوله فيه: وقال سعيد ، عن (ابن عباس ): الذكاة في الحلق واللبة، وقال ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس: "إذا قطع الرأس فلا بأس ".

أما رواية سعيد ، فقال البيهقي: أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ، أنا ابن وهب ، سمعت سفيان بن سعيد ، يحدث عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال: "الذكاة في الحلق واللبة ".

رواه سعيد بن منصور: ، عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب. [ ص: 520 ]

وأما قول ابن عمر ، فقال محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا أبو غفار الطائي ، ثنا أبو مجلز "سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها.

وأما قول ابن عباس ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة ، عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة "أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ابن عباس: ذكاة وحية يعني سريعة ".

وأما قول أنس ، فقال وكيع في مصنفه: ثنا مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس "أن حازا لأنس ذبح دجاجة، فاضطربت، فذبحها من قفاها، فأبان رأسها، فأرادوا طرحها، فأمرهم أنس بأكلها.

التالي السابق


الخدمات العلمية