قوله في: [23] باب
[في] كم تصلي المرأة في الثياب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
الزبير بن الحريث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة [ ص: 215 ] قال:
تصلي المرأة في درع وملحفة، ولكن لتقنع في الملحفة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة (قال) : لو أخذت المرأة ثوبا، فتقنعت به. حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها [مكان الخمار] .
وبه عن
يحيى ، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم إذا لم يكن شفافا.