صفحة جزء
قوله [49] باب هل يستخرج السحر .

وقال قتادة ، قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه أو ينشر ؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح. فأما ما ينفع (الناس) فلم ينه عنه.

قال أبو جعفر بن جرير في "تهذيب الآثار له" : ثنا حميد بن مسعدة ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر، أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه، قال: هو صلاح، قال: وكان الحسن يكره ذلك. ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال: فقال سعيد بن المسيب : لا بأس بالنشرة إنما نهي عما يضر، ولم ينه عما ينفع . إسناده صحيح.

قال أبو عمر بن عبد البر ، في التمهيد : ثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، ثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، ثنا الخضر بن داود ، ثنا أبو بكر الأثرم ، ثنا حفص بن عمر (المقرئ) ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فليلتمس من يداويه، قال: إنما نهى الله عما (يضر) ، ولم ينه عما ينفع. هكذا ذكره الأثرم في السنن. وإسناده صحيح أيضا.

[ ص: 50 ] وقال أيضا : ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته، فينشر عنه، قال: لا بأس، إنما تريدون بذلك الإصلاح.

وقال سعيد بن منصور : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ، عن النشرة، فلم ير بها بأسا.

وقال إبراهيم الحربي ، في غريبه : ثنا موسى ، ثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد ، قلت: رجل طب أيحل عنه؟ قال: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل.

التالي السابق


الخدمات العلمية