صفحة جزء
[ ص: 205 ] قوله: [33] باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟.

وقال ابن عمر: قال عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها .

وقال أبو طلحة للنبي، صلى الله عليه وسلم، أحب أموالي إلي بيرحاء، لحائط له مستقبلة المسجد .

أما حديث ابن عمر فأسنده في أماكن في "البيوع" وغيره.

وهذا اللفظ من رواية ابن عون، عن نافع عنه.

وكذا حديث أبي طلحة أسنده في (الزكاة) و "الوكالة" وغيرها.

التالي السابق


الخدمات العلمية