قوله [5] باب ميراث الولد من أبيه وأمه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، فلها النصف، وإن كانتا اثنتين (أو أكثر) ، فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم، (فيؤتى) فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثنا
أبي ثنا
[ ص: 214 ] nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: إذا توفي رجل أو امرأة فترك بنتا واحدة كان لها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فما فوق ذلك، فلهن الثلثان، وإن كان معهم ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي بعد ذلك، فللذكر مثل حظ الأنثيين.