قوله: [15] باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج.
وقال
علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: ثنا
هشيم، عن
أوس بن ثابت الأنصاري، عن
حكيم بن غفال قال:
أتي nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف، والباقي للأخ من الأم، فأتوا عليا فذكروا له ذلك، فأرسل إلى شريح، فقال: ما قضيت، أبكتاب الله أو سنة من رسول الله؟ فقال شريح بكتاب الله، قال أين؟ قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال: فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي، ثم أعطى الزوج النصف، والأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما.