قوله: [13] باب قول الله تعالى:
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع؟ وقطع علي من الكف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
أما قول
علي (رضي الله عنه) ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا
عزة بن معبد أبو عبد الرحمن، قال: رأيت
أبا خيرة مقطوعا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: الرجل الصالح،
علي. أما إنه لم يظلمني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: ثنا
هشيم، ثنا
عبيدة، قال:
كان رجل منا في بني ضبة، يقال له إسحاق فرأيته مقطوع اليد من الكف، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني علي.
ثنا
هشيم، ثنا
مغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، قال: كان
علي يقطع الرجل من شطر القدم، يقول: ادع له ما يعتمد عليه.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في تاريخه، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن الواسطي، أنا
عوف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، نحوه.
(هكذا في شرح شيخنا
ابن الملقن تبعا
لمغلطاي، ولم يسق لفظه. وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، فنسبته إليه أولى. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، لا يزاد على ذلك. قد أتم عليه الحد، وكان ساق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه سئل:
سارق قرب ليقطع فقدم شماله، فقطعت، فقال: لا يزاد على ذلك.