صفحة جزء
قوله فيه: [6793] حدثنا محمد بن مقاتل، أنا عبد الله، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن .

رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا.

قال البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، ووكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن، وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الشيء التافه .

رواه (أبو بكر) بن أبي شيبة في مصنفه، عن وكيع.

[ ص: 233 ]

(ورواه الدارقطني في العلل، عن المحاملي، وأبو صاعد، عن يوسف) .

قوله فيه: عقب حديث [6795] موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: قطع النبي، صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم .

تابعه محمد بن إسحاق.

وقال الليث: حدثني نافع: "قيمته".

أما حديث محمد بن إسحاق، فقرأت على أبي بكر بن إبراهيم الفرائضي، أخبركم محمد بن العماد الفارسي، في أذنة، عن القاسم بن أبي الفرج، أن يحيى بن ثابت بن بندار، أخبره، أنا أبي، أنا أبو بكر بن غالب، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، ثنا الحسن، ثنا حبان، أنا عبد الله هو ابن المبارك، عن مالك وعبيد الله بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

وأما حديث الليث، فقرأت على عبد الرحمن بن أحمد، أنا علي بن إسماعيل، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن بن أبي منصور، في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قتيبة بن سعيد. ح. وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا محمد بن رمح، قالا: ثنا الليث [ ص: 234 ] بن سعد، حدثني نافع، عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم .

رواه مسلم: عن قتيبة ومحمد بن رمح، فوافقناه فيهما بعلو.

التالي السابق


الخدمات العلمية