قوله فيه: [21] باب رجم المحصن.
وقال
الحسن: من زنا بأخته (حد) حد الزاني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث، ثنا
عمرو أظنه
nindex.php?page=showalam&ids=16430ابن دينار، قال: سألته: ما كان
الحسن يقول:
فيمن نكح ذات محرم منه وهو يعلم؟ قال: عليه الحد.