صفحة جزء
قوله: [26] باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا.

قال عطاء: لم يعاقبه النبي، صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي، وفيه: عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

أما قول عطاء .............

وأما قول ابن جريج، فرواه عبد الرزاق في مصنفه عنه (مثله) نحوه، (في قصة) .

وأما قصة عمر، فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، إجازة، أنا القاسم بن مظفر، عن محمود بن إبراهيم أن مسعود بن الحسن، أخبره: أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا أحمد هو أبو حامد بن بلال، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا سفيان، عن مخارق، عن طارق: "أن رجلا أوطأ ظبيا فقتله، فأمره عمر أن يحكم فيه فقال: ظبي جمع الماء والشجر" .

وقال ابن سعد: أنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن شقيق، عن جرير البجلي، قال: "خرجنا (من مكة) ، فوجدت أعرابيا معه ظبي فابتعته منه، فذبحته، ولا أذكر إهلالي، فأتيت عمر بن الخطاب، فقصصت عليه، فقال: ائت بعض إخوانك فليحكموا عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، فحكما علي تيسا أعفر" .

وأما حديث أبي عثمان، فيشير إلى حديث أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، في قصة الرجل، الذي جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: وجدت امرأة فنلت منها ما [ ص: 237 ] يناله الرجل من زوجته، غير أني لم أجامعها، فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات الحديث.

وهو مسند عند المؤلف في "الصلاة" وفي "التفسير" .

التالي السابق


الخدمات العلمية