قوله: [26] باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا.
قال
عطاء: لم يعاقبه النبي، صلى الله عليه وسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب
عمر صاحب الظبي، وفيه: عن
أبي عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
أما قول
عطاء .............
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عنه (مثله) نحوه، (في قصة) .
وأما قصة
عمر، فأخبرنا
أبو هريرة بن الذهبي، إجازة، أنا
القاسم بن مظفر، عن
محمود بن إبراهيم أن
مسعود بن الحسن، أخبره: أنا
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا
أبي، أنا
أحمد هو أبو حامد بن بلال، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر، ثنا
سفيان، عن
مخارق، عن
طارق: "أن رجلا أوطأ ظبيا فقتله، فأمره عمر أن يحكم فيه فقال: ظبي جمع الماء والشجر" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد: أنا
عبيد الله بن موسى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن
منصور، عن
شقيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير البجلي، قال: "خرجنا (من مكة) ، فوجدت أعرابيا معه ظبي فابتعته منه، فذبحته، ولا أذكر إهلالي، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقصصت عليه، فقال: ائت بعض إخوانك فليحكموا عليك، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، فحكما علي تيسا أعفر" .
وأما حديث
أبي عثمان، فيشير إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، في قصة الرجل، الذي جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684909وجدت امرأة فنلت منها ما [ ص: 237 ] يناله الرجل من زوجته، غير أني لم أجامعها، فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات الحديث.
وهو مسند عند المؤلف في "الصلاة" وفي "التفسير" .