صفحة جزء
قوله: [22] باب القسامة.

وقال الأشعث بن قيس: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه .

وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة -وكان أمره على البصرة- في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين، إن وجد أصحابه بينة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم [ ص: 255 ] القيامة.

أما حديث الأشعث، فأسنده المصنف في "الشركة" و "النذور" و "الأحكام" ، وغيرها من طرق إلى الأعمش، عن أبي وائل، عن الأشعث بن قيس في حديث.

وأما خبر ابن أبي مليكة، عن معاوية .......

(وقد روي أن معاوية قد حكم بالقسامة، قال عمر بن شبة: ثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: اتهمت بنو أسد بن عبد العزى، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن معاذ بن معمر، وعقبة بن جعفر بن سمعون الليثي، في قتل إسماعيل بن هباز، والأسود بن المطلب بن أسد، فاختصموا إلى معاوية، فأبت بنو الليث، وبنو أزهر، وبنو تميم أن يحلفوا، فقال ابن الزبير: نحن نحلف ونستحق، فأبى ذلك معاوية عليهم، وحلف الذين ادعى عليهم القتل خمسين يمينا بين الركن والمقام) .

وأما كتاب عمر بن عبد العزيز، فقال سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حميد الطويل، قال: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرة، فكتب إليه عمر: إن من القضايا قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة، وإن هذه القضية لمنهن.

التالي السابق


الخدمات العلمية