قوله: [29] باب العجماء جبار.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، كانوا لا يضمنون من النفحة، ويضمنون من رد العنان.
وقال
حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح: لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها.
وقال
الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة، فتخر لا شيء عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
سفيان، عن
عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، بمعناه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا
هشيم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: "كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة" .
وأما قول
حماد؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن
شعبة، سألت
الحكم وحمادا، عن رجل واقف على دابته، فضربت برجلها؛ فقال حماد: لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.
[ ص: 257 ]
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
خالد، عن
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، قال: يضمن القائد والسائق والراكب، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
هشيم، ثنا
أسعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، أنه كان يضمن الدابة ما أوطته بيد ورجل ويبرئ من النفحة، ويبرئ من الردف.
وقال أيضا: ثنا
هشيم، ثنا
مجالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، أنه كان يضمن السائق والقائد والراكب، ما أصابت الدابة بيد، أو رجل، أو رأس، إلا أن يضربها رجل، فتعاقبه فلا ضمان.
وأما قول
الحكم، وحماد الثاني؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار، ثنا
شعبة، قال: سألت
الحكم وحمادا، عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر، فأكبر علمي أنهما قالا: ليس عليه ضمان.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
إسماعيل بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر هو الشعبي، قال: "إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن، وإن كان خلفها يترسل، فليس عليه ضمان فيما أصابه".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن
هشيم، عن
إسماعيل نحوه.