من: [88] كتاب استتابة المرتدين .
قوله: [2] باب حكم المرتد والمرتدة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، والزهري، وإبراهيم: تقتل المرتدة.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ...........
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وإبراهيم؛ فأخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=21064عمر بن محمد، أنا
أبو بكر بن أحمد، أنا
علي بن أحمد، عن
عبد الله بن عمر الفقيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13662الفضل بن محمد أخبره: أنا
محمد بن محمد بن أحمد، أنا
علي بن عمر، ثنا
محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، "في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
سعيد، عن
أبي معشر، عن
إبراهيم في المرأة ترتد، قال: "تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" .
ورواه
وثيمة بن الفرات في أواخر كتاب الردة له، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
هشيم، عن
عبيدة وهو ابن معتب، عن
إبراهيم "أنه كان يقول:
إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا، فإن تابا تركا، وإن أبيا قتلا. [ ص: 259 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
عبد الصمد، عن
هشام، عن
حماد، عن
إبراهيم، قال: تقتل، يعني المرتدة.
وعن
حفص، عن
عبيدة هو ابن معتب، عن
إبراهيم: لا تقتل. والأول أصح، فإن
ابن معتب ضعيف، وقد اختلف فيه عليه كما ترى،
nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم أثبت من
حفص، وروايته موافقة لرواية
حماد وأبي معشر، عن
إبراهيم.