ومن [89] كتاب الإكراه.
قوله فيه: وقال
الحسن: التقية إلى يوم القيامة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فيمن يكرهه اللصوص، فيطلق ليس بشيء. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو [ ص: 261 ] nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحسن.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650052 "الأعمال بالنية".
أما قول
الحسن، في التقية، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح، عن
عوف، عن
الحسن، قال:
"التقية جائزة إلى يوم القيامة، إلا من قتل النفس التي حرم الله".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ فقال: (التقية جائزة إلى يوم القيامة، إلا من قتل النفس التي حرم الله) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
مروان، عن
عوف، عن
الحسن، قال: "التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "أنه
سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته، فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليس بشيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه لم ير
طلاق المكره شيئا".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو الحسين بن الفضل، أنا
عبد الله بن جعفر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، ثنا
سفيان، سمعت
عمرا يقول: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=18304ثابت الأعرج، قال: تزوجت أم ولد
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعاني ابنه، ودعا غلامين له فربطوني، وضربوني بالسياط
[ ص: 262 ] (وقال له: لتطلقها وضربوني بالسياط) ، وقال: لتطلقها أو لنفعلن، ولنفعلن، وطلقها، ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، فلم يرياه شيئا.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه، عن
عبيد الله بن عمر، عن
ثابت، نحوه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
يحيى بن سعيد، عن
ثابت، نحوه.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، عن
زكريا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو جائز. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وإن السلطان لا يقتله.
وأما قول
الحسن؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
الحسن "أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا".
وأما حديث الأعمال؛ فأسنده في عدة مواضع من حديث
عمر، منها "في العتق" بهذا اللفظ.