قوله في: [6] باب إذا استكرهت الأمة.
[6949] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد، أخبرته،
أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء
[ ص: 263 ] بقدر (قيمتها) ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فقرأته على
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أخبركم
أحمد بن نعمة بن بيان، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أخبره، أنا
أبو الوقت، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=21790محمد بن عبد العزيز، أنا
عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شريح، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، ثنا
العلاء بن موسى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بهذا سواء.
وأما قول الزهري ......................................