صفحة جزء
قوله في: [6] باب إذا استكرهت الأمة.

[6949] وقال الليث: حدثني نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء [ ص: 263 ] بقدر (قيمتها) ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.

أما حديث الليث فقرأته على إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أخبركم أحمد بن نعمة بن بيان، أن عبد الله بن عمر، أخبره، أنا أبو الوقت، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شريح، ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا العلاء بن موسى، ثنا الليث بهذا سواء.

وأما قول الزهري ......................................

التالي السابق


الخدمات العلمية