قوله فيه : [15] باب
الشهادة على الخط المختوم .
[ ص: 288 ] وقد كتب
عمر إلى عامله في الحدود . وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في سن كسرت .
وقال
إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه .
وقال
معاوية بن عبد الكريم الثقفي ، شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=23795عبد الملك بن يعلى ، قاضي
البصرة ،
وإياس بن معاوية ،
والحسن ،
وثمامة بن [عبد الله] بن أنس ،
وبلال بن أبي بردة ،
وعبد الله بن بريدة الأسلمي ،
وعامر بن (عبيدة ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=16292وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : إنه زور قيل له : اذهب فالتمس [المخرج] من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة
ابن أبي ليلى ،
وسوار بن عبد الله .
أما أثر
عمر; فتقدم في آخر "الحدود" ، ووقع هنا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15230المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني : كتب
عمر إلى عامله في
الجارود ، هكذا بالجيم بعدها ألف ثم راء ، ثم واو ، ثم دال ، وكأنه يشير بذلك إلى قصة
قدامة بن مظعون ، وكان عامله على
البحرين ، فشرب الخمر ، فركب فيه
الجارود إلى
عمر ، فشهد عليه هو
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
وقد روى القصة
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبد الله بن عامر [ ص: 289 ] ابن ربيعة ، أن
عمر استعمل
قدامة على
البحرين ، فقدم
الجارود سيد عبد القيس ، فقال ناس : يا أمير المؤمنين ! إن
قدامة شرب فسكر ، وإني رأيت حدا من حدود الله ، حقا (علي ) أن أرفعه إليك ، فكتب
عمر إلى
قدامة أن يقدم عليه من
البحرين ، فقدم فذكر القصة بطولها في الشهادة عليه ، وفي اعتذاره عن ذلك بما تأوله من القرآن ، وفي جلد
عمر إياه .
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا
جرير ، عن
حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : "ليس في عظم قصاص" .
وقال
الخلال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، ثنا
عبيد بن جناد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
حكيم بن زريق ، عن أبيه ، قال : "كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت" .
وأما قول
إبراهيم; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
عبيدة ، عن
إبراهيم ، به .
وقرأت على
فاطمة بنت المنجا ، عن
أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم ، أن
جعفر بن علي ، أخبرهم : أنا
السلفي ، أنا
أبو العباس بن أشتة ، أنا
أبو سعيد النقاش ، أنا
حبيب بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني ، ثنا
قريش بن إسماعيل ، ثنا
هشيم ، عن
عبيدة ، عن
إبراهيم ، قال : "كتاب القاضي إلى القاضي جائز ، إذا عرف الكتاب" .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فقال
أبو بكر : حدثنا
حميد بن عبد الرحمن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21236عيسى بن أبي عزة ، قال : "كان
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر هو الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي" .
[ ص: 290 ] وأما
أثر ابن عمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما رواية
معاوية بن عبد الكريم بن الثقفي ، عن المذكورين; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في مصنفه : ثنا
معاوية بن عبد الكريم الضال ، فذكر نحوه .
قوله فيه : وكره
الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ، لأنه لا يدري لعل فيها جورا . وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=656655كتب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل خيبر : "إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر "إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد" .
أما أثر
الحسن; فأخبرنا
إبراهيم بن محمد المؤذن ، أنا
أحمد بن أبي طالب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أنا
أبو الوقت ، أنا
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16747عيسى بن عمر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19362سعيد بن المغيرة ، ثنا
مخلد ، عن
هشام ، عن
الحسن ، قال : "لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ، ولا تشهد على من لا تعرف" .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
خالد ، عن
يونس ، عن
الحسن به . نحوه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
يونس ، قال : "جاء رجل إلى
الحسن بوصية مختومة ليشهده عليها ، فقال : ما تجد في هؤلاء الناس رجلين تثق بهما ، فتشهدهما على كتابك هذا" .
[ ص: 291 ] وأما
أثر أبي قلابة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة "في الرجل يقول : اشهدوا على ما في هذه الصحيفة ، قال : لا حتى يعلم ما فيها" .
وأما الحديث المرفوع; فهو طرف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة في قصة
محيصة وحويصة . وقد أسنده المؤلف في "باب كتاب الحاكم إلى عماله" (من كتاب الأحكام ) .
وأما أثر
الزهري; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
عمر بن أيوب ، ثنا
جعفر ابن برقان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، نحوه .