صفحة جزء
قوله : [21] باب الشهادة تكون عند الحاكم في (ولايته ) القضاء أو قبل ذلك للخصم .

وقال شريح القاضي : وسأله إنسان الشهادة ، فقال ائت الأمير حتى أشهد لك .

وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا على حد - زنا أو سرقة - وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت .

وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ، وأقر ماعز عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أشهد من حضره .

وقال حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ، وقال الحكم : أربعا .

وأما قول شريح ، فقال البيهقي : أنا محمد بن إبراهيم ، أنا أبو نصر العراقي ، ثنا سفيان بن محمد ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ، حدثني [ ص: 299 ] ابن شبرمة ، قال : "سألت الشعبي ، عن رجل كانت عنده شهادة ، فجعل قاضيا ، قال : أتي شريح في ذلك ، فقال : ائت الأمير وأنا أشهد لك" .

هكذا رواه الثوري في جامعه .

قرأته على مريم بنت الأذرعي ، عن يونس بن أبي إسحاق ، أنا علي بن الحسين مشافهة ، عن أبي جعفر العباسي ، أنا الحسن بن عبد الرحمن ، أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ، ثنا جدي ، ثنا سفيان هو ابن عيينة ، عن ابن شبرمة به نحوه .

(وأخرجه الدولابي في الكنى ، عن أبي عبد الله الحوارز ، عن ابن عيينة فوقع لنا بدلا عاليا ) .

وأما قول عمر لعبد الرحمن بن عوف ، فبهذا الإسناد إلى الثوري في الجامع ، حدثنا عبد الكريم هو الجزري ، عن عكرمة "أن عمر بن الخطاب ، قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت رجلا قتل ، أو سرق ، أو زنى ، قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : أصبت" .

قلت : فيه انقطاع .

ورواه ابن أبي شيبة ، في مصنفه ، قال : ثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن [ ص: 300 ] عكرمة ، قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : "أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي ، ثم أبصرت إنسانا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال : لا حتى يشهد معي غيري . قال : أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجد " .

وأما قول عمر في الرجم ، (فهو طرف من حديث السقيفة ) ، وقد ساقه المصنف مطولا في "الحدود" في "باب رجم الحبلى من الزنا" ولم يذكر فيه هذا القدر ، وذكره فيه مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد "أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : لما صدر عمر من منى أناخ بالأبطح . . . . الحديث" . وفيه ثم قال : "إياكم أن تهلكوا ، عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجده في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ، ورجمت بعده ، فوالذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما" .

وأما قصة ماعز فأسندها المؤلف في "الحدود" من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله . وفيه : "أنه اعترف أربع مرات" .

وأما قول حماد ، والحكم ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا محمد بن جعفر غندر ، ثنا شعبة ، عن حماد قال : سألته عن رجل يقر بالزنا كم يرد؟ قال : مرة قال : وسألت الحكم ، فقال : أربع مرات .

وقرأنا على خديجة بنت سلطان ، عن أبي عبد الله بن الزراد ، أن الحسن بن محمد [ ص: 301 ] الحافظ ، أخبرهم : أنا أبو روح الهروي ، أنا علي بن محمد ، أنا أبو الحسن الزوزني ، أنا محمد بن حبان التميمي ، ثنا سليمان بن الحسن العطار ، ثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية