قوله : [21] باب
الشهادة تكون عند الحاكم في (ولايته ) القضاء أو قبل ذلك للخصم .
وقال
شريح القاضي : وسأله إنسان الشهادة ، فقال ائت الأمير حتى أشهد لك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : قال
عمر nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا على حد - زنا أو سرقة - وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت .
وقال
عمر : لولا أن يقول الناس زاد
عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=700783وأقر ماعز عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أشهد من حضره .
وقال
حماد : إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ، وقال الحكم : أربعا .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أنا
محمد بن إبراهيم ، أنا
أبو نصر العراقي ، ثنا
سفيان بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، ثنا
عبد الله بن الوليد ، ثنا
سفيان ، حدثني
[ ص: 299 ] nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، قال : "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن رجل كانت عنده شهادة ، فجعل قاضيا ، قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في ذلك ، فقال : ائت الأمير وأنا أشهد لك" .
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه .
قرأته على
مريم بنت الأذرعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، أنا
علي بن الحسين مشافهة ، عن
أبي جعفر العباسي ، أنا
الحسن بن عبد الرحمن ، أنا
أحمد بن إبراهيم بن فراس ، أنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ، ثنا جدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة به نحوه .
(وأخرجه
الدولابي في الكنى ، عن أبي
عبد الله الحوارز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فوقع لنا بدلا عاليا ) .
وأما قول
عمر nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ، فبهذا الإسناد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الجامع ، حدثنا
عبد الكريم هو الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة "أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت رجلا قتل ، أو سرق ، أو زنى ، قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : أصبت" .
قلت : فيه انقطاع .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، في مصنفه ، قال : ثنا
شريك ، عن
عبد الكريم ، عن
[ ص: 300 ] nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال : قال
عمر nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : "أرأيت لو كنت القاضي أو الوالي ، ثم أبصرت إنسانا على حد أكنت مقيما عليه؟ قال : لا حتى يشهد معي غيري . قال : أصبت ولو قلت غير ذلك لم تجد " .
وأما قول
عمر في الرجم ، (فهو طرف من حديث
السقيفة ) ، وقد ساقه المصنف مطولا في "الحدود" في "باب رجم الحبلى من الزنا" ولم يذكر فيه هذا القدر ، وذكره فيه
مالك في الموطأ ، عن
يحيى بن سعيد "أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول : لما صدر
عمر من
منى أناخ
بالأبطح . . . . الحديث" . وفيه ثم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708505 "إياكم أن تهلكوا ، عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجده في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ، ورجمت بعده ، فوالذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما" .
وأما قصة
ماعز فأسندها المؤلف في "الحدود" من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله . وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683571 "أنه اعترف أربع مرات" .
وأما قول
حماد ،
والحكم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر ، ثنا
شعبة ، عن
حماد قال : سألته عن رجل يقر بالزنا كم يرد؟ قال : مرة قال : وسألت
الحكم ، فقال : أربع مرات .
وقرأنا على
خديجة بنت سلطان ، عن
أبي عبد الله بن الزراد ، أن
الحسن بن محمد [ ص: 301 ] الحافظ ، أخبرهم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12006أبو روح الهروي ، أنا
علي بن محمد ، أنا
أبو الحسن الزوزني ، أنا
محمد بن حبان التميمي ، ثنا
سليمان بن الحسن العطار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا
شعبة ، نحوه .