صفحة جزء
قوله في : [13] باب ما جاء في اجتهاد القضاة ومشاورة الخلفاء أهل العلم .

عقب حديث [7317] هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : "سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة . . ." الحديث .

تابعه ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن المغيرة .

أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر ، في كتابه ، عن محمد بن علي بن ساعد ، أن يوسف بن خليل الحافظ ، أخبره : أنا محمد بن أبي زيد ، أنا محمود بن إسماعيل ، أنا أبو الحسين بن فاذشاه ، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب ، ثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا يحيى الحماني ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة "أن عمر استشارهم في إملاص المرأة ، قال المغيرة : فقلت لعمر : قضى فيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالغرة ، فقال عمر : إن كنت صادقا فائتني بمن يعلم هذا معك ، فقال محمد بن مسلمة : شهدت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى في إملاص المرأة بالغرة ، فقضى به عمر" .

وقد وقع لنا من حديث البخاري موصولا .

قرأت على أبي اليمن الطبري ، بمكة ، عن زينب بنت الكمال ، عن عجيبة ، أن مسعود بن الحسن ، كتب إليهم ، أنا أبو بكر السمسار ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدثني عبد العزيز بن عبد الله ، [ ص: 323 ] حدثني ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة : "أن عمر بن الخطاب استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى فيه ، يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بغرة ، فقال له : إن كنت صادقا فائتنا بإنسان معك ، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله ، قضى به فأنفذه عمر" .

ورواه أبو نعيم في المستخرج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبي حصين ، عن الحماني ، به .

وأما قوله : "ومشاورة الخلفاء" ، فقد ذكر ميناء قصة عمر في إملاص المرأة . وفي الصحيح أيضا مشاورة أبي بكر في وفد بزاخة ، ومشاورة عمر أيضا في الطاعون . وفيه "كان القراء أصحاب مشورة عمر ، رضي الله عنه" . وفيه : "أمر عمر بالشورى عندما قتل" ، وفي الباب مشاورة أبي بكر الصحابة في أمر الجدة ، وليس من شرط هذا الكتاب . وفيه مشاورة عثمان الناس في المعتدة هل تخرج من بيتها للضرورة؟

التالي السابق


الخدمات العلمية