[ ص: 289 ] قوله فيه:
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام. وقال
الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين، ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام: يسجد.
أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا
هشيم ، أنا
حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22523هلال بن يساف ، عن
أبي حيان الأشجعي ، وكان من أصحاب
عبد الله ، قال: قال عبد الله: "
لا تبادروا أئمتكم بالركوع، ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه، والإمام ساجد: فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام ".
وعن
ابن إدريس ، عن
حصين ، عن
هلال ، نحوه.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
حصين ، عن
هلال. وعن
سحيم بن نوفل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه.
وأما قول
الحسن ، (فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أنا
يونس ، عن
الحسن في
الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس، فلا يقدر على السجود، -وقال- إذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين) .
[ ص: 290 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
يونس ، عن
الحسن في
رجل نسي سجدة من (أول) صلاته، فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته. قال: يسجد ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتى [قضى] صلاته غير أنه لم يسلم بعد؟ قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم، فإذا تكلم استأنف الصلاة.