قوله: [80] باب
إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=21515أبو مجلز: يأتم بالإمام - [وإن] كان بينهما طريق، أو جدار- إذا سمع تكبير الإمام.
أما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسن: في الرجل يصلي خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن يساره، أو فوق سطح، يأتم بالإمام؟ قال: فرخص في ذلك.
وأما قول
ابن مجلز ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف، قال: ثنا
معتمر ، ثنا
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21515أبي مجلز في المرأة
تصلي وبينها وبين الإمام حائط، قال: إذا كانت تسمع تكبيرة الإمام أجزأها ذلك.
[ ص: 304 ] (ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
ابن التيمي ، فقال: عن أبيه، عنه).