قوله في: [18 -] باب المشي إلى الجمعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: [رضي الله عنهما] : يحرم البيع حينئذ.
وقال
عطاء: تحرم الصناعات كلها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إذا أذن المؤذن، يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11949ابن حزم: روينا من طريق]
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "لا يصلح
البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع".
وقد روي مرفوعا، رواه
ابن مردويه في (التفسير) ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع ، ثنا
محمد بن نوح بن حرب العسكري ، ثنا
مدرار بن آدم ، ثنا
محمد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
"حرمت التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في الإسناد من لا يعرف.
[ ص: 361 ] وأما قول
عطاء ، فقال
عبد بن حميد بن نصر في تفسيره: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قلت
لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال
عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت
لعطاء: هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم. والصناعات. قلت له: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: لا.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ......