صفحة جزء
قوله في: [18 -] باب المشي إلى الجمعة.

وقال ابن عباس: [رضي الله عنهما] : يحرم البيع حينئذ.

وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها.

وقال إبراهيم بن سعد ، عن الزهري: إذا أذن المؤذن، يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.

أما حديث ابن عباس [فقال ابن حزم: روينا من طريق] عكرمة ، عن ابن عباس قال: "لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع".

وقد روي مرفوعا، رواه ابن مردويه في (التفسير) ، حدثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري ، ثنا مدرار بن آدم ، ثنا محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "حرمت التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في الإسناد من لا يعرف.

[ ص: 361 ] وأما قول عطاء ، فقال عبد بن حميد بن نصر في تفسيره: حدثنا روح ، عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: هل من شيء يحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا.

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج قلت لعطاء: هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم. والصناعات. قلت له: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: لا.

أما قول الزهري ......

التالي السابق


الخدمات العلمية