صفحة جزء
قوله: [25] باب الكفن من جميع المال.

وبه قال عطاء ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وقتادة. وقال عمرو بن [ ص: 464 ] دينار: الحنوط من جميع المال.

وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.

وقال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن.

أما قول عطاء ، فقال الدارمي في مسنده: ثنا سعيد بن المغيرة ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: "الحنوط، والكفن من رأس المال. وسيأتي له طريق أخرى.

وأما قول الزهري وقتادة ، فقال عبد الرزاق في جامعه: أنا معمر ، عن الزهري وقتادة ، قالا: الكفن من جميع المال.

وأما قول عمرو بن دينار ، فقال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: الكفن والحنوط دين. قال: وقاله عمرو بن دينار.

وأما قول قتادة ، فتقدم كما ترى مع (الزهري).

وقد روينا هذه الجملة حديثا مرفوعا من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، واستنكره أبو حاتم الرازي.

وأما قول عمرو بن دينار في الحنوط فتقدم كما تراه قبل.

وأما قول إبراهيم ، فأخبرنا به أحمد بن علي بن يحيى الهاشمي ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا أبو الوقت ، أنا أبو الحسن بن المظفر ، أنا عبد الله بن أحمد [بن حمويه] ، أنا عيسى بن عمر [السمرقندي] ، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا حفص ، عن [ ص: 465 ] إسماعيل بن أبي خالد ، عن الحكم ، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.

حدثنا قبيصة ، أنا سفيان ، عمن سمع إبراهيم ، قال: يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية.

وأما قول سفيان ، فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم الوصية (قال: فقلت) له يعني لسفيان: فأجر القبر والغسل، قال: هو من الكفن.

التالي السابق


الخدمات العلمية