قوله: [56] باب
سنة الصلاة على الجنائز.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651240 "من صلى على الجنازة".
وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708075 "صلوا على صاحبكم". وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678039 "صلوا على النجاشي".
هذه أطراف لأحاديث ثلاثة، أسندها. وإنما ذكرها هنا لينبه على جواز تسميتها صلاة.
فأما الحديث الأول، فأسنده من طريق
المقبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، وغيرهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. [ ص: 478 ] وأما الثاني، فأسنده من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، وفيه قصة المتوفى عليه دين.
وأما الثالث، فأسنده من حديث
جابر وغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا.
قوله فيه: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ويرفع يديه.
وقال
الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد، أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.
أما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصلاة طاهرا، فقال
مالك في الموطأ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
وأما أثره في ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، أنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر يقول: ما صلينا لوقتها.
وقال
مالك في الموطأ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=21606محمد بن أبي حرملة، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب ابنة أبي سلمة توفيت،
وطارق أمير
المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت
بالبقيع. قال: وكان
طارق يغلس بالصبح.
[ ص: 479 ] قال
ابن أبي حرملة: فسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في مسنده: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، "أنه أتي بجنازة، فلم يصل عليها حتى ارتفع النهار".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18132أنيس بن أبي يحيى ، عن أبيه "أن جنازة وضعت، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قائما، فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس".
حدثنا
أبو الأحوص ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20219أبي بكر بن حفص ، قال: كان
[عبد الله] بن عمر إذا كانت الجنازة [صلى] العصر، [ثم] قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس.
وأما أثره في رفع اليدين، فقرأت على
الحافظ أبي الفضل بن الحسين ، عن
أم محمد بنت محمد بن علي السعدية، سماعا عليها، أن جدها
علي بن أحمد [السعدي] أخبرهم قراءة عليه وهي حاضرة، أنا
عمر بن محمد [بن طبرزد] ، أنا
أبو غالب بن البناء ، أنا
أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون ، أنا
أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى الملاحمي. ح. وقرأت عاليا على
مريم بنت محمد الأسدية، عن
يونس بن إبراهيم [بن عبد القوي] ، عن
علي بن الحسين [النجار] ، أن
الحافظ أبا الفضل بن ناصر ، أخبرهم في كتابة، عن
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق في "كتاب الوصية" له، قال: أنا بكتاب رفع اليدين
للبخاري أبو نصر الملاحمي ، أنا
محمود بن إسحاق الخزاعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن [ ص: 480 ] إدريس ، سمعت
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة". السياق للرواية الأولى.
وأما أثر
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، أنا
يونس ، عن
الحسن ، قال: يكفيك ما أدركت من التكبير.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
معاذ ، عن
أشعث ، عن
الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها؟ قال: يدخل معهم بتكبيرة.
وقال أيضا: حدثنا
حفص ، عن
أشعث ، عن
الحسن ، قال: لا يتيمم، ولا يصلي إلا على طهر.
وقد روي عن
الحسن خلاف ذلك: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21467كثير بن شنظير ، أن
الحسن سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته الجنازة؟ قال: يتيمم ويصلي.
حدثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
الحسين ، قال: يتيمم، ويصلي. ويجوز أن يحمل ذلك على حالتين، والله أعلم.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر أربعا.
وقال
أنس [رضي الله عنه] : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة.
[ ص: 481 ] أما قول
سعيد .......
وأما قول
أنس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=22625يحيى بن أبي إسحاق ، قال: قال
زريق بن كريم nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثا؟ قال
أنس: أوليس التكبير ثلاثا؟ قال
زريق أو غيره: يا
أبا حمزة ، التكبير أربع، قال: أجل غير أن واحدة هي: افتتاح الصلاة.