صفحة جزء
قوله: [79] باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟..

وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان [ ص: 488 ] ابن عباس [رضي الله عنهما] مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى.

أما قول الحسين ، فقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد هو حسان بن محمد ، ثنا عبد الله بن محمد ، قال: قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن الحسن ، في الصغير، قال: مع المسلم من والديه.

وأما قول شريح ، فقال البيهقي بسنده إلى محمد بن نصر ، ثنا يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن شريح "أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني، قال الوالد المسلم أحق بالولد".

وأما قول إبراهيم ، فقال عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسين ومغيرة ، عن إبراهيم ، قالا: في نصرانيين بينهما ولد صغير، فأسلم أحدهما، قال: أولاهما به المسلم يرثانه ويرثهما.

وأما قول قتادة: فقال عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن قتادة ، نحو الأول.

وأما قصة ابن عباس ، فأسندها البخاري في الباب المذكور.

وقوله: ولم يكن مع أبيه على دين قومه، قاله تفقها، وهو مبني على قول من [ ص: 489 ] قال إن العباس إنما أسلم متأخرا، وأما على قول: من قال إن إسلامه كان قبل الهجرة، فلا والصحيح الأول.

وأما حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى" فهو هكذا في جميع النسخ من الصحيح. لم يعين قائله، وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس ، فيكون من قوله، ثم وجدت هذا اللفظ في حديث مرفوع من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عائذ ابن عمرو المزني ، عن أبيه، عن جده، عن عائذ بن عمرو "أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى".

قال الدارقطني في السنن: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم هو الشافعي ، ثنا أحمد بن الحسين الحداد ، ثنا شباب بن خياط ، ثنا حشرج فذكره.

وقرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن سليمان بن حمزة ، أن الضياء محمد بن عبد الواحد ، أخبرهم: أنا أبو زرعة عبيد الله اللفتواني ، أن الحسين بن عبد الملك أخبرهم: أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين الرازي ، أنا جعفر بن عبد الله ابن فناكي ، ثنا محمد بن هارون الروياني ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا شباب العصفري، هو خليفة بن خياط ، ثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج ، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو ، مثله.

ورواه الخليلي في فوائده، عن يحيى بن محمد الحربي ، بخربته بنيسابور، عن محمد بن إسحاق السراج ، ثنا شباب بن خياط ، فذكره، ولفظه: عن عائذ بن عمرو [ ص: 490 ] "أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، حوله أصحابه فقالوا: "هذا أبو سفيان ، وعائذ بن عمرو ، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: هذا عائذ بن عمرو ، وأبو سفيان "الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى".

قال الخليلي: عائذ ممن بايع تحت الشجرة، ولم يروه عنه إلا حشرج ، (ولعائذ) أحاديث غزيرة.

أنبأنا بذلك غير واحد سمعوه من يحيى بن يوسف [المقدسي] ، عن عبد الوهاب بن ظافر ، أن السلفي ، أخبرهم: أنا إسماعيل بن عبد الجبار ، أنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي بهذا.

(ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن أولا، فقرأت في المحلى لابن حزم ، قال: ومن طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: إذا أسلمت اليهودية (أو) النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى).

وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه.

قوله فيه: عقب حديث [1354] يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه في قصة ابن صياد.

وقال شعيب في حديثه: فرفصه، يعني بالصاد، وقال عقيل وإسحاق الكلبي: رمرمه . وقال معمر: رمزه .

[ ص: 491 ] أما حديث شعيب ، فأسنده المصنف في "الأدب" وغيره، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري بتمامه.

وأما حديث عقيل ، فسيأتي الكلام عليه في الجهاد.

وأما حديث إسحاق الكلبي ، فليس في روايتنا من طريق أبي الوقت ، بل هو ثابت في رواية أبي ذر الهروي فقط، وقد أسنده الذهلي في الزهريات عن يحيى بن صالح الوحاظي ، ثنا إسحاق الكلبي به.

وأما حديث معمر ، فأسنده المصنف في الجهاد من طريق هشام بن يوسف عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية