قوله في: [35] باب ما كان من خليطين...
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.
وقال
سفيان: لا تجب حتى (يكون) لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة انتهى.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء، فقال
أبو عبيد ، في كتاب الأموال: حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، (قال): أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، قال:
إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما، لم يجمع مالهما في الصدقة. قال: (فذكرته)
لعطاء، فقال: ما أراه إلا حقا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا
محمد بن بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة.
قال: وحدثنا
محمد بن بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرت
عطاء بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، فقال: ما أراه إلا حقا.
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري "قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين".