قوله: [49] باب قول الله تعالى:
وفي الرقاب وفي سبيل الله .
ويذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [رضي الله عنهما] : يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج.
وقال
الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا:
إنما الصدقات للفقراء ... الآية، في أيها أعطيت أجزأت.
nindex.php?page=hadith&LINKID=651375وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله".
ويذكر
nindex.php?page=hadith&LINKID=698104عن أبي لاس "حملنا النبي، صلى الله عليه وسلم، على إبل الصدقة للحج".
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقال
أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، [ ص: 24 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23346حسان [بن] أبي الأشرس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406 (ابن أبي نجيح) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، (رضي الله عنهما) ، "أنه كان لا يرى بأسا أن
يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة".
وقال
أبو عبيد أيضا. حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "أعتق من زكاة مالك". هكذا رواه
أبو بكر مختصرا.
وأخبرنا به
إبراهيم بن أحمد بن عبد الهادي، إذنا، أنا
أبو بكر بن محمد بن الرضي، عن
عبد الرحمن بن مكي، أن
السلفي، أخبره: أنا
أبو عبد الله بن الخطاب، أنا
أبو القاسم علي بن محمد، أنا
أبو أحمد الناصح، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14231أحمد بن علي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش به.
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، ثنا
عبدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
أبي الأشرس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "أنه كان يخرج زكاته، ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج".
الإسناد الأول صحيح، وفي الثاني
أبو الأشرس وهو ضعيف.
وأما قول
الحسن، فقال
أبو بكر، في المصنف: حدثنا حفص، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار، قال: سئل
الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه، قال: اشترى خير الرقاب.
(وقال
أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن هو ابن مهدي، عن
[ ص: 25 ] nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
حميد، عن
الحسن، قال: إنما الزكاة علم حيث وضعت أجزأت). (وحديث
خالد تقدم التنبيه عليه وسيأتي أيضا).
وأما حديث
أبي لاس، واسمه فيما قال
ابن عبد البر: زياد، ويقال:
عبد الله، وقيل: غير ذلك -، فقال الإمام
أحمد: حدثنا
محمد بن عبيد، ثنا
محمد بن إسحاق، عن
محمد بن إبراهيم الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21011عمر بن الحكم بن ثوبان، nindex.php?page=hadith&LINKID=698104عن أبي لاس، قال: حملنا النبي، صلى الله عليه وسلم، على إبل من إبل الصدقة، ضعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحمل هذه، فقال: "ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان، فاذكروا (اسم) الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله عز وجل".
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، عن
محمد بن عبيد في المسند.
وقرأته عاليا على
خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن سلطان، أخبركم
القاسم بن مظفر، إجازة إن لم يكن سماعا، عن
محمود بن إبراهيم أن
أبا الخير الباغبان، أخبرهم: أنا
أبو عمرو بن الحافظ أبي عبد الله بن منده، أنا أبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=22677عبد الرحمن بن يحيى ثنا
أبو مسعود، ثنا
محمد بن عبيد نحوه.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه عن
الزعفراني، عن
محمد بن عبيد، فوقع لنا بدلا عاليا، وإنما لم يجزم به لعنعنة
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، والله أعلم.
[ ص: 26 ]
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث
محمد بن عبيد أيضا.