قوله: [65] باب ما يستخرج من البحر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [رضي الله عنهما] : ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال
الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، وإنما جعل النبي، صلى الله عليه وسلم،
في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فأخبرنا به
محمد بن محمد بن علي الجيزي، قراءة عليه ونحن نسمع، عن
ست الوزراء بنت أسعد، إجازة مشافهة، إن لم يكن سماعا، أن
الحسين بن المبارك، أخبرهم: أنا
أبو زرعة ظاهر بن محمد المقدسي، أن
مكي بن منصور، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس (الأصم) ، أنا
الربيع بن سليمان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
أذينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، "أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن بعض شيوخه، عن
الأصم، فوقع لنا بدلا عاليا على طريقه بدرجة.
وأخبرنا به عاليا بدرجة أخرى
أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي، إجازة تلفظ بها، أن
القاسم بن المظفر، أخبرهم: أنا
محمود بن إبراهيم، في كتابه، عن
أبي [ ص: 36 ] الخير محمد بن أحمد المؤقت، سماعا، أنا
أبو عمرو بن الحافظ أبي عبد الله بن منده، أنا أبي، أنا
عثمان يعني ابن أحمد السمرقندي، ثنا
أحمد وهو ابن شيبان الرملي، ثنا
سفيان، عن
عمرو، عن
أذينة، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول مثله.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، عن
الأصم، عن
أحمد بن شيبان، فوقع لنا عاليا بدرجة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو الحسين بن الفضل القطان أنا
عبد الله بن جعفر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، وابن قعنب، وسعيد، قالوا: ثنا
سفيان، فذكره بسنده، بلفظ "سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر".
وأما قول
الحسن، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام، في كتاب الأموال،
(وأبو بكر في مصنفه): حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ، عن
أشعث، عن
الحسن، قال: في العنبر الخمس، وكذلك اللؤلؤ.
وأما الحديث المرفوع، فهو طرف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد، وهو
[ ص: 37 ] مسند عند المصنف من طرق، وسيأتي التنبيه عليه قريبا.