صفحة جزء
قوله: [70] باب فرض صدقة الفطر.

ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة.

أما قول أبي العالية وابن سيرين، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا حفص هو ابن غياث، عن عاصم يعني الأحول، عن الشعبي، وأبي العالية وابن سيرين، قالوا: صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب، والذكر والأنثى، والغني والفقير.

حدثنا وكيع عن سفيان، عن عاصم، عن أبي العالية، وابن سيرين، قالا: صدقة الفطر فريضة.

[ ص: 42 ]

وأما قول عطاء، فقال عبد الرزاق : أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت فقيرا لا يجدها -يعني زكاة الفطر- فإذا أيسر يؤديها؟ قال: لا، ليست إلا على من وجد.

التالي السابق


الخدمات العلمية