صفحة جزء
قوله: [77] باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.

وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.

(قال أبو عبيد في كتاب الأموال له: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث ، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر).

التالي السابق


الخدمات العلمية