قوله: [77] باب
صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.
(قال
أبو عبيد في كتاب الأموال له: حدثنا
عبد الله بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر).