قوله: في [33] باب قول الله تعالى:
الحج أشهر معلومات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] :
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
[ ص: 58 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [رضي الله عنهما] : "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".
وكره
عثمان [رضي الله عنه] أن يحرم من
خراسان أو
كرمان. انتهى.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في السنن: حدثنا
عبد الله بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان هو ابن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، قال: "الحج أشهر معلومات، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة".
رواه
الطبري: عن
ابن أبي غرزة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء مثله.
وقال
مالك في الموطأ: عن
عبد الله بن دينار، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول: "من اعتمر في أشهر الحج، في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة قبل الحج، فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يجد هديا".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير، عن
عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: "الحج أشهر معلومات، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة".
وأخبرنا به عاليا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، قيل له: أخبركم
إسماعيل بن إبراهيم [التفليسي] أن
أبا الفرج بن الصيقل، أخبره: أنا
عبد الله بن مسلم أنا
أحمد بن [ ص: 59 ] محمد، أنا
أحمد بن محمد، أنا
(أحمد بن محمد) ، أنا
عبد الله بن محمد، ثنا
عباس بن الوليد، ثنا
حماد، عن
عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال مثله.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقرأت على
فاطمة بنت المنجا، عن
إسماعيل بن يوسف، أن
عبد الله بن عمر بن علي، أخبره، أنا
أبو المعالي بن اللحاس، عن
علي بن أحمد بن البسري، أن
محمد بن عبد الرحمن [المخلص] ، أخبره: أنا
أبو القاسم بن بنت منيع، ثنا
سويد، ثنا
علي هو ابن مسهر، عن
الحجاج، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "إن
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في السنن: حدثنا
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن
الحجاج، عن
الحكم، عن
أبي القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "إن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" تابعه
شعبة وحمزة الزيات.
أما حديث
حمزة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع وآخرون، قالوا: ثنا
محمد بن عثمان، ثنا
الحسن بن سهل، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22098مصعب بن سلام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة الزيات، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، "في الرجل يحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ فقال: ليس ذلك من السنة".
[ ص: 60 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا
دعلج بن أحمد السجزي، ببغداد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16999محمد بن عثمان بن أبي شيبة، مثله.
وأما حديث
شعبة، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه، قال: حدثنا
محمد بن العلاء بن كريب، ثنا
أبو خالد الأحمر بن شعبة بن الحجاج، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج، أن يحرم بالحج في أشهر الحج".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة به. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
ونقل عن
العاقط أبي محمد السبيعي أنه أنكره.
وقال: إنما رواه الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17712أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الحكم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل، وأبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البحيري، إملاء، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، فذكره سواء.
قلت: وله طريق أخرى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: حدثنا
المثنى، ثنا
أبو صالح، حدثني
معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر".
[ ص: 61 ]
وأما رأي
عثمان، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرني
أحمد بن الحسين القاضي، ببخارى، أنا
أبو بكر أحمد بن محمد بن بسطام المروزي، ثنا
أحمد بن سياد الفقيه، قال: قرئ على
الحسن بن إسحاق عن
سليمان بن صالح، قال: ذكر
مسلم بن محارب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند، "أن
عبد الله بن عامر بن كريز حين فتح
خراسان، قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما، فأحرم من
نيسابور، فلما قدم على
عثمان، لامه على ما صنع، وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هو: عن
عثمان مشهور، وإن كان الإسناد منقطعا.
قلت: وانقطاعه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند لم يدرك القصة، ولم يسندها و(لكن) قد اعتضد بمجيئه من وجه آخر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
أبو الحسين بن الفضل، أنا
عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان الفسوي، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=23879عمار بن الحسن، ثنا
سلمة، عن
محمد بن إسحاق، قال: ثم خرج
عبد الله بن عامر من
نيسابور معتمرا، قد أحرم منها، وخلف على
خراسان nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس، فلما قضى عمرته أتى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وذلك في السنة التي قتل فيها
عثمان [رضي الله عنه] ، فقال له
عثمان رضي الله عنه: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من
نيسابور.
قلت: وله طريق أقرب اتصالا من هذين الطريقين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه: ثنا
هشيم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، وقال
أبو بكر في المصنف، ثنا
عبد الأعلى، عن
يونس، أنا
الحسن، أن
عبد الله بن عامر أحرم من
خراسان، فلما قدم على
عثمان لامه فيما صنع وكرهه.. انتهى.
[ ص: 62 ]
وهذا إسناد قوي، فقد ثبت أن
الحسن شهد الدار، وهو غلام، وسبق في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن قصة
ابن عامر كانت في سنة قتل
عثمان، فلا يبعد أن يكون
الحسن حفظ القصة، والله أعلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في جامعه: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، قال: أحرم عبد الله بن عامر من
خراسان، فقدم على
عثمان فلامه، وقال: غررت، وهان عليك نسكك.