قوله في: [2] باب من اعتمر قبل الحج.
عقب حديث [1774]
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج "أن
nindex.php?page=showalam&ids=20862عكرمة بن خالد سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] ، عن
العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس.. الحديث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=20862عكرمة بن خالد قال: "سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر... مثله".
قال الإمام
أحمد في مسنده أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم، هو ابن سعد، ثنا أبي،
nindex.php?page=hadith&LINKID=687031 (عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد بن القاضي المخزومي، قال قدمت [ ص: 119 ] المدينة في نفر من أهل مكة نريد العمرة [منها] فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقلت: إنا قوم من أهل مكة، قدمنا المدينة، ولم نحج قط، أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عمره كلها قبل حجته، فاعتمرنا).