صفحة جزء
[28 - كتاب جزاء الصيد] .

قوله: [2] باب إذا صاد الحلال وأهدى للمحرم الصيد يأكله.

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا.

أما قول ابن عباس، فقال عبد الرزاق : أنا وهب بن نافع، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه أمره أن يذبح جزورا، وهو محرم".

وأما قول أنس، فقال ابن أبي شيبة : حدثنا مروان بن معاوية، عن الصباح بن عبد الله البجلي، قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح، قال: نعم.

التالي السابق


الخدمات العلمية