قوله فيه عقب حديث [1838]
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=651707عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله [ ص: 127 ] عنهما] قال: "قام رجل، فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟... الحديث وفيه: "ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق في النقاب والقفازين.
وقال
عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول:
لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين.
وقال
مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير: أخبرنا
أبو الحسن بن عبدان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
الحسن بن العباس بن مهران الحمال، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد، ثنا
حفص، هو ابن ميسرة، عن
موسى بنحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . ح قال: وأخبرنا
علي بن محمد المقرئ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا
يوسف بن يعقوب، ثنا
محمد بن أبي بكر، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21340فضيل بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، مختصرا.
وأخبرنا به عاليا
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المؤذن، أن
محمد بن محمد بن العماد، أخبرهم: عن
عبد اللطيف بن محمد، أن
ظاهر بن محمد بن طاهر أخبرهم: أنا
عبد الرحمن بن حمد [الدوني] ، أنا
أبو نصر الكسار، أنا
أبو بكر بن إسحاق بن السني، أنا
أبو عبد الرحمن الحافظ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، [ ص: 128 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=668894عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رجلا قام، فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل، ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل، nindex.php?page=showalam&ids=17300ويحيى بن أيوب، عن
موسى مرفوعا ورواه
موسى بن طارق يعني أبا قرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة موقوفا.
وأما حديث
إسماعيل، فأخبرناه
أحمد بن أبي بكر في كتابه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=21971محمد بن يعقوب، أخبره، أنا
عبد الرحمن بن مكي، أنا
الحافظ أبو طاهر السلفي، أنا
أبو عبد الله الثقفي، أنا
أبو الحسين بن بشران، أنا
علي بن محمد المصري، ثنا
يوسف بن يزيد، ثنا
يعقوب بن أبي عباد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17983إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، به.
وأما حديث
جويرية ، فأسنده المصنف، في كتاب اللباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل عنه، به. وليس فيه ذكر النقاب والقفازين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في مسنده، رواية
ابن المقرئ: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا
جويرية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=663133عن عبد الله، قال: "قام رجل، فنادى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، [ ص: 129 ] فقال: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا تلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، فقال الإمام
أحمد في مسنده: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد، ثنا
محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=685355عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب".
ورواه أيضا: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
محمد بن إسحاق، وهو أتم منه.
وقال
أحمد أيضا: حدثنا
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=673479حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر "أنه سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، فذكر باقيه مثله. وزاد "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: عن
أحمد، عن
يعقوب، به فوافقناه بعلو.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك: عن
القطيعي، عن
عبد الله، عن أبيه. فوافقناه أيضا. وقال: صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه.
وأما حديث
عبيد الله، فأخبرنا به
إبراهيم بن محمد، بالسند المتقدم قريبا إلى
أبي عبد الرحمن، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، ثنا
يحيى، عن
عبيد الله، حدثني
[ ص: 130 ] nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=668883عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلا، قال: "يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا... فذكر الحديث. وفيه: "ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21767محمد بن عبد الأعلى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر، يعني ابن المفضل، ثنا
عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=100905عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن رجلا، قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب، فذكر الحديث. وفيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران" قال: وكان
عبد الله يقول:
"ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين". وقد تقدم إسنادي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه -فيما لم يدخل سماعنا فيه- في باب نزول النبي، صلى الله عليه وسلم،
مكة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، وحماد بن مسعدة، قالا: ثنا
عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
عبد الله أخبره: أن رجلا قال: يا رسول الله فذكر مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ثنا
يوسف بن يعقوب بن بهلول، ثنا
حميد بن الربيع، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن
عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=74243عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: "نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لبس القمص، والأقبية، والسراويلات، والخفين، إلا أن لا نجد نعلين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. يعني المحرم.
وأما حديث
مالك، فهكذا هو في الموطأ، رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، وغيره، عن
مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم..........