صفحة جزء
[ ص: 149 ] قوله: [23] باب المباشرة للصائم.

وقالت عائشة (رضي الله عنها): يحرم عليه فرجها.

(قال الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن، ثنا شعيب بن الليث، ثنا الليث، عن بكير بن الأشج، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي، وأنا صائم؟ [قالت] : فرجها).

وقال عبد الرزاق في جامعه: عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق، قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ [قالت] : كل شيء إلا الجماع.

قوله فيه: قال ابن عباس: (مآرب) حاجة. وقال طاوس : غير أولي الإربة : الأحمق لا حاجة له في النساء. انتهى.

أما قول ابن عباس، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا حفص بن جميع، ثنا سماك هو ابن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: ولي فيها مآرب أخرى قال: حوائج أخرى.

ورواه ابن جرير: عن أحمد بن عبدة.

وقال أيضا: حدثني علي، يعني القنطري، ثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن علي هو ابن طلحة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى [ ص: 150 ] قال: يقول حاجة أخرى.

وأما قول طاوس، فقال عبد الرزاق في التفسير: أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله: غير أولي الإربة ، قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة.

أخبرنا بذلك أبو بكر بن إبراهيم بن العز، فيما قرأنا عليه، أخبركم عبد الله بن الحسين الأنصاري، أن عثمان بن علي، أخبرهم: عن السلفي، أنا مكي بن منصور، أنا أحمد بن الحسن القاضي، أنا أبو طاهر المعقلي، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عبد الرزاق بهذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية