صفحة جزء
قوله: [25] باب اغتسال الصائم.

وبل ابن عمر [رضي الله عنهما] ثوبا، فألقاه عليه، وهو صائم.

[ ص: 151 ]

ودخل الشعبي الحمام، وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر والشيء.

وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم.

وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح [دهينا] مترجلا.

وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم.

ويذكر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه استاك، وهو صائم.

وقال ابن عمر: يستاك أول النهار، وآخره، ولا يبلع ريقه.

وقال عطاء: إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر.

وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به.

ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. انتهى.

أما أثر ابن عمر، فقال ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي عثمان، قال: "رأيت ابن عمر، وهو صائم، يبل الثوب، ثم يلقيه عليه".

ورواه البخاري في التاريخ الكبير، فقال: قال لي إبراهيم بن موسى، أنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي عثمان "أنه رأى ابن عمر يبل ثوبا فيلقى عليه، وهو صائم".

وأما الشعبي، فقال ابن أبي شيبة : ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام، وهو صائم.

[ ص: 152 ]

وأما قول ابن عباس، فقال البغوي في الجعديات: ثنا علي بن الجعد، ثنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء، يعني المرقة ونحوها".

أنبأنا بذلك علي بن محمد بن أبي المجد، شفاها، عن سليمان بن حمزة، عن علي بن الحسين، عن المبارك بن الحسن، أنا عبد الله بن محمد الخطيب، في كتابه، أنا عبيد الله بن حبابة، ثنا البغوي بهذا.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، في المصنف: عن شريك بإسناده، ولفظه: "أن يتطاعم الصائم من القدر".

وقال أيضا: حدثنا وكيع، أنا إسرائيل، عن جابر ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل والشيء، ما لم يدخل حلقه، وهو صائم. جابر هو الجعفي متروك.

وأما قول الحسين، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر، عمن سمع الحسن، يقول: رأيت عثمان بن أبي العاصي يغرفه، وهو صائم. يمج الماء، ويصب على نفسه الماء. قال: وكان الحسن يمضمض، وهو صائم، ثم يمجه وذلك في شدة الحر.

وأما التبريد.....................

وفي هذا حديث مرفوع من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب [ ص: 153 ] النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لقد رأيت النبي، صلى الله عليه وسلم، بالعرج يصب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش، أو من الحر.

رواه مالك في الموطأ، وأبو داود، وغيرهما بإسناد صحيح.

وأما قول ابن مسعود..................

وأما قول أنس، فقال قاسم بن ثابت، في الدلائل له: حدثنا عبد الله بن علي، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن عيسى بن طهمان، سمعت أنس بن مالك، يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر انقحمت فيه، وأنا صائم. قال قاسم: الأبزن حجر منقور كالحوض أراد أنس أنه مملوء ماء. وكان يدخل فيه يتبرد فيه، وهو صائم. والناس على الرخصة فيه على قول أنس. وكان بعضهم يكرهه.

وبه إلى وكيع: عن الحسين بن صالح، وابنه، عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره (للصائم) بل الثياب.

وأما الحديث المرفوع، فسيأتي الكلام عليه قريبا من رواية عامر بن ربيعة كما [ ص: 154 ] علقه المصنف.

وأما أثر ابن عمر في السواك، فقال ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا ابن علية عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم".

حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم".

وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر "أنه كان يستاك وهو صائم".

وأما قول عطاء، فسيأتي بعد فصلين.

وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا ابن المبارك، أخبرني ابن جريج، عن عطاء، قال: "لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه".

وأما قول ابن سيرين، فقال ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا عبيد بن سهل الغداني، عن عقبة بن أبي حمزة المازني، قال: أتى ابن سيرين رجل، فقال: "ما ترى في السواك للصائم، قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به".

وأما رأي أنس في الكحل، فقال أبو داود، في الجزء الخامس عشر من [ ص: 155 ] السنن: حدثنا وهب بن بقية، ثنا أبو معاوية، عن أبي معاذ عتبة، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك: "أنه كان يكتحل، وهو صائم".

رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه.

وقد روي عن أنس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مرفوعا.

قال الترمذي: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، ثنا الحسن بن عطية، أنا أبو عاتكة، عن أنس، قال: "جاء رجل إلى النبي، صلى الله عليه وسلم: فقال اشتكت عيني، أفأكتحل، وأنا صائم؟ قال: نعم".

قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فيه شيء.

وأما رأي الحسن، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال "لا بأس بالكحل للصائم".

وقال ابن أبي شيبة : ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، قال: "كان لا يرى بأسا أن يكتحل الرجل، وهو صائم".

وأما رأي إبراهيم فقال سعيد بن منصور : ثنا جرير، عن القعقاع بن يزيد، قال: سألت إبراهيم أيستسعط الصائم؟ قال: لا. قلت: أفيكتحل؟ قال: نعم. قلت: أجد طعم الصبر في حلقي. قال: ليس بشيء".

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا حفص هو ابن غياث، عن الأعمش، عن [ ص: 156 ] إبراهيم، قال: "لا بأس بالكحل للصائم، ما لم يجد طعمه".

وقال أبو داود أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ويحيى بن موسى البلخي، قالا: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، قال: "ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر".

التالي السابق


الخدمات العلمية