صفحة جزء
قوله: [28] باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز الصائم من غيره.

[ ص: 167 ]

وقال الحسن: "لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل".

وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ (ما في) فيه من الماء، لا يضر أن يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك، لا أقول: إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، وإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم يملك. انتهى.

أما المرفوع فهو طرف من حديث أبي هريرة ولم يخرجه المصنف مسندا.

قرأته على عبد الرحمن بن عمر بن محلى، بصالحية دمشق، أن عبد الله بن الحسن بن الحافظ، أخبرهم: أنا محمد بن سعد المقدسي، حضورا وإجازة، أنا يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني، قدم علينا، أن الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبره بقراءة أبيه عليه، وهو حاضر يسمع، أنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، قراءة عليه، غير مرة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر بن راشد، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء، ثم ليستنثر".

رواه مسلم: عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، فوقع لنا بدلا عاليا.

وقوله: "ولم يميز بين الصائم من غيره" قاله تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ميز بين الصائم وغيره في المبالغة في ذلك، كما في الحديث الذي [ ص: 168 ] رواه الأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم من حديث لقيط بن صبرة "أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".

وأما قول الحسن فلم أره في السعوط، إنما رأيته في المضمضة، كما تقدم.

وروى عبد الرزاق : عن إسماعيل بن عبد الله، عن يونس، عن الحسن، قال كنت أدخل عليه، وهو صائم، في شدة الحر فيمضمض بالماء، (ثم) يمجه من الظهر إلى العصر، وذلك في رجب.

وجاء عن الحسن ما يدل على كراهيته، وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن "أنه كره للصائم أن يستسعط" وأثره في الكحل تقدم قريبا.

وأما أقوال عطاء، فقد أحلنا ما تقدم عليها هنا:

قال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا ابن المبارك، أخبرني ابن جريج، عن عطاء، قلت له: "الصائم يتمضمض، ثم يزدرد ريقه، وهو صائم، قال: "لا يضره، وماذا بقي في فيه؟".

[ ص: 169 ]

وكذا رواه عبد الرزاق في جامعه، عن ابن جريج.

وأما قوله في العلك: فقال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيمضغ الصائم العلك؟ قال: لا. قلت: إنه ينفث ريق العلك، ويزدرده ولا يمصه.

قال: وقلت لعطاء: أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قيل له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: ففعل أيضره؟ قال: لا. ولكن ينهى عن ذلك.

قال: وقلت لعطاء: إنسان استنثر فدخل الماء في حلقه، قال: لا بأس بذلك.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا مخلد، عن ابن جريج، أن إنسانا قال لعطاء: أتمضمض فيدخل الماء حلقي؟ قال: لا بأس. لم تملك.

وقال أيضا: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن ليث هو ابن أبي سليم، عن عطاء، قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك، ولا يبلع ريقه، كذا قال، وليث ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية