قوله: [28] باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=886988 "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز الصائم من غيره.
[ ص: 167 ] وقال
الحسن: "لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل".
وقال
عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ (ما في) فيه من الماء، لا يضر أن يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك، لا أقول: إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، وإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم يملك. انتهى.
أما المرفوع فهو طرف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يخرجه المصنف مسندا.
قرأته على
عبد الرحمن بن عمر بن محلى، بصالحية دمشق، أن
عبد الله بن الحسن بن الحافظ، أخبرهم: أنا
محمد بن سعد المقدسي، حضورا وإجازة، أنا
يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني، قدم علينا، أن
الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبره بقراءة أبيه عليه، وهو حاضر يسمع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم، ثنا
سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، قراءة عليه، غير مرة، ثنا
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد، nindex.php?page=hadith&LINKID=886988عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء، ثم ليستنثر".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، فوقع لنا بدلا عاليا.
وقوله: "ولم يميز بين الصائم من غيره" قاله تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ميز بين الصائم وغيره في المبالغة في ذلك، كما في الحديث الذي
[ ص: 168 ] رواه الأربعة،
nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وغيرهم من حديث
لقيط بن صبرة nindex.php?page=hadith&LINKID=913125 "أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
وأما قول
الحسن فلم أره في السعوط، إنما رأيته في المضمضة، كما تقدم.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن
إسماعيل بن عبد الله، عن
يونس، عن
الحسن، قال كنت أدخل عليه، وهو صائم، في شدة الحر فيمضمض بالماء، (ثم) يمجه من الظهر إلى العصر، وذلك في رجب.
وجاء عن
الحسن ما يدل على كراهيته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن
هشام، عن
الحسن "أنه كره للصائم أن يستسعط" وأثره في الكحل تقدم قريبا.
وأما أقوال
عطاء، فقد أحلنا ما تقدم عليها هنا:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، قلت له: "الصائم يتمضمض، ثم يزدرد ريقه، وهو صائم، قال: "لا يضره، وماذا بقي في فيه؟".
[ ص: 169 ]
وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في جامعه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
وأما قوله في العلك: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: قلت
لعطاء: أيمضغ الصائم العلك؟ قال: لا. قلت: إنه ينفث ريق العلك، ويزدرده ولا يمصه.
قال: وقلت
لعطاء: أيتسوك الصائم؟ قال: نعم. قيل له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا. قلت: ففعل أيضره؟ قال: لا. ولكن ينهى عن ذلك.
قال: وقلت
لعطاء: إنسان
استنثر فدخل الماء في حلقه، قال: لا بأس بذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا
مخلد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أن إنسانا قال
لعطاء: أتمضمض فيدخل الماء حلقي؟ قال: لا بأس. لم تملك.
وقال أيضا: حدثنا
حسين بن علي، عن زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث هو ابن أبي سليم، عن
عطاء، قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك، ولا يبلع ريقه، كذا قال،
وليث ضعيف.