وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، فقرأت
على عبد القادر بن محمد بن علي ،
بدمشق، عن
زينب بنت الكمال، سماعا، عن
أبي جعفر محمد بن عبد الكريم السيدي ، أن
تجني بنت عبد الله الوهبانية، أخبرتهم، (قالت ) : أنا
الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة ، أنا
أبو عمر بن مهدي ، ثنا
القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا
أخو كرخويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، ثنا أبي، سمعت
يحيى بن أيوب ، يحدث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19994عبد الرحمن بن شماسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74644 "المسلم أخو المسلم، فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، يعلم فيه عيبا، إلا بينه له".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن
بندار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، فوقع لنا بدلا عاليا.
ورويناه في فوائد
أبي الفتح الأزدي ، قال: ثنا
محمد بن صالح ذريح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد النرسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير به، ولفظه
nindex.php?page=hadith&LINKID=74644 "ولا يحل لمسلم أن يبيع [ ص: 223 ] أخاه المسلم شيئا، يعلم أن فيه عيبا، إلا بينه له".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في صحيحه: عن
الأصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24055محمد بن سنان القزاز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير به.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، في مسنده، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب.
وهو على هذا حديث حسن، لمتابعة
يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16457لابن لهيعة عليه، وباقي رجاله ثقات، وهكذا رويناه موصولا، وكأن القطعة التي علقها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنده أنها من قول
عقبة ، وأنها مدرجة في الحديث، لأنني وجدتها في جميع الروايات عنه، هكذا موقوفة، والله أعلم.