صفحة جزء
قوله: [47] باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا، فلم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.

وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها، وجبت له. والربح له.

التالي السابق


الخدمات العلمية