قوله: [57] باب
إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] : "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع".
أخبرنا بذلك
عمر بن محمد بن أحمد البالسي ، أنا
أبو بكر بن أحمد [المغاري] ، أنا
علي بن أحمد [السعدي] ، أنا
عبد الله بن عمر [بن اللتي] الفقيه ، في كتابه، أنا
الفضل بن محمد [الأبيوردي] ، أنا
أحمد بن محمد النوقاني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي. ح. وقرأته عاليا- على
فاطمة بنت المنجا، عن
أبي بكر بن [ ص: 243 ] أحمد بن عبد الدائم ، أن
محمد بن إبراهيم ، أخبره: أنا
يحيى بن ثابت ، أنا
طراد بن محمد [الزينبي] ، أنا
أبو الحسين بن بشران ، أنا
أبو جعفر بن البختري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11821محمد بن الهيثم ، ثنا
محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18744حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه، قال "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال المبتاع" لفظ الوليد. تابعه
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أخرجه
ابن وهب في جامعه عنه. وهذا موقوف صحيح الإسناد.