صفحة جزء
قوله في: [64] باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر.

عقب حديث [2148] الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تصروا الإبل.... الحديث". وفيه: "(وإن) شاء ردها وصاع تمر".

ويذكر عن أبي صالح ، ومجاهد ، والوليد بن رباح ، وموسى بن يسار ، عن أبي هريرة "صاع تمر". وقال بعضهم: عن ابن سيرين "صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا" وقال بعضهم: عن ابن سيرين "صاعا من تمر" ولم يذكر" ثلاثا" والتمر أكثر.

أما حديث أبي صالح ، فأخبرنا به عبد الرحمن بن أحمد بن حماد ، أنا علي بن إسماعيل ، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم ، عن أبي الحسن الخياط ، أن أبا علي الحداد ، أخبره: أنا أبو نعيم ، ثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن ابن سفيان. ح. وثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا أبو العباس السراج ، قالا: ثنا قتيبة ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن [ ص: 248 ] شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

رواه الإمام أحمد في مسنده. ومسلم في صحيحه: عن قتيبة ، فوافقناهما بعلو.

وأما حديث مجاهد ، فأخبرتنا به فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر بن الشيرازي ، أن عبد الحميد بن عبد الرشيد ، كتب إليهم: أنا جدي لأمي أبو العلاء الهمذاني ، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نعيم ، ثنا سليمان بن أحمد ، ثنا محمد بن أبان ، ثنا روح بن حاتم أبو غسان ، ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة ، ثنا محمد بن مسلمة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". لم يروه عن ابن أبي نجيح إلا محمد بن مسلم ، ولا عن محمد إلا أبو حذيفة. تفرد به روح بن حاتم.

قلت: ومن هذا الوجه رواه البزار في مسنده، وأشار إلى تفرد محمد بن مسلم به.

وقد تابع ابن أبي نجيح على روايته، عن مجاهد ، ليث بن أبي سليم.

قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، بسندنا المتقدم إليه آنفا، حدثنا يحيى بن صاعد ، ثنا سوار بن عبد الله العنبري ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن مجاهد ، (عن أبي هريرة يرفع ) الحديث، قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا [ ص: 249 ] السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا..." الحديث بطوله وفيه: "ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن (مركوب ومحلوب ) ".

وليث بن أبي سليم سيء الحفظ، لكن قوي الإسناد بمتابعة ابن أبي نجيح ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية