قوله في: [64] باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر. 
عقب حديث [2148] 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "لا تصروا الإبل.... الحديث". وفيه: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659813 "(وإن) شاء ردها وصاع تمر". 
ويذكر عن 
أبي صالح  ، 
ومجاهد  ، 
والوليد بن رباح  ، 
وموسى بن يسار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   "صاع تمر". وقال بعضهم: عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  nindex.php?page=hadith&LINKID=659812 "صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا" وقال بعضهم: عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين   "صاعا من تمر" ولم يذكر" ثلاثا" والتمر أكثر. 
أما حديث 
أبي صالح  ، فأخبرنا به 
عبد الرحمن بن أحمد بن حماد  ، أنا 
علي بن إسماعيل  ، أنا 
عبد اللطيف بن عبد المنعم  ، عن 
أبي الحسن الخياط  ، أن 
أبا علي الحداد  ، أخبره: أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان  ، ثنا 
الحسن ابن سفيان.  ح. وثنا 
إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14474أبو العباس السراج  ، قالا: ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=22830يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=689873 "من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن  [ ص: 248 ] شاء ردها ورد معها صاعا من تمر". 
رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في مسنده. 
ومسلم  في صحيحه: عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة  ، فوافقناهما بعلو. 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، فأخبرتنا به 
فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي،  عن 
أبي نصر بن الشيرازي  ، أن 
عبد الحميد بن عبد الرشيد  ، كتب إليهم: أنا جدي لأمي 
أبو العلاء الهمذاني  ، أنا 
أبو علي الحداد  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد  ، ثنا 
محمد بن أبان  ، ثنا 
روح بن حاتم أبو غسان  ، ثنا 
موسى بن مسعود أبو حذيفة  ، ثنا 
محمد بن مسلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=913095 "لا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". لم يروه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  إلا 
محمد بن مسلم  ، ولا عن 
محمد  إلا 
أبو حذيفة.  تفرد به 
روح بن حاتم.  
قلت: ومن هذا الوجه رواه 
البزار  في مسنده، وأشار إلى تفرد 
محمد بن مسلم  به. 
وقد تابع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  على روايته، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم.  
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني  ، بسندنا المتقدم إليه آنفا، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن صاعد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله العنبري  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  ، عن 
ليث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، (عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  يرفع ) الحديث، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670681 "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا  [ ص: 249 ] السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا..." الحديث بطوله وفيه: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن (مركوب ومحلوب )  ". 
 nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم  سيء الحفظ، لكن قوي الإسناد بمتابعة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، والله أعلم.