قوله في: [64] باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر.
عقب حديث [2148]
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "لا تصروا الإبل.... الحديث". وفيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659813 "(وإن) شاء ردها وصاع تمر".
ويذكر عن
أبي صالح ،
ومجاهد ،
والوليد بن رباح ،
وموسى بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "صاع تمر". وقال بعضهم: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=hadith&LINKID=659812 "صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا" وقال بعضهم: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين "صاعا من تمر" ولم يذكر" ثلاثا" والتمر أكثر.
أما حديث
أبي صالح ، فأخبرنا به
عبد الرحمن بن أحمد بن حماد ، أنا
علي بن إسماعيل ، أنا
عبد اللطيف بن عبد المنعم ، عن
أبي الحسن الخياط ، أن
أبا علي الحداد ، أخبره: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان ، ثنا
الحسن ابن سفيان. ح. وثنا
إبراهيم بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14474أبو العباس السراج ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22830يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689873 "من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن [ ص: 248 ] شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده.
ومسلم في صحيحه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، فوافقناهما بعلو.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فأخبرتنا به
فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن
أبي نصر بن الشيرازي ، أن
عبد الحميد بن عبد الرشيد ، كتب إليهم: أنا جدي لأمي
أبو العلاء الهمذاني ، أنا
أبو علي الحداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، ثنا
محمد بن أبان ، ثنا
روح بن حاتم أبو غسان ، ثنا
موسى بن مسعود أبو حذيفة ، ثنا
محمد بن مسلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=913095 "لا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". لم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح إلا
محمد بن مسلم ، ولا عن
محمد إلا
أبو حذيفة. تفرد به
روح بن حاتم.
قلت: ومن هذا الوجه رواه
البزار في مسنده، وأشار إلى تفرد
محمد بن مسلم به.
وقد تابع
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح على روايته، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، بسندنا المتقدم إليه آنفا، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن صاعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله العنبري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، (عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفع ) الحديث، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670681 "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا [ ص: 249 ] السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا..." الحديث بطوله وفيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659798 "ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن (مركوب ومحلوب ) ".
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم سيء الحفظ، لكن قوي الإسناد بمتابعة
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، والله أعلم.