قوله: [84] باب
تفسير العرايا.
وقال
مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال
ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد [و] لا تكون بالجزاف، ومما يقويه قول
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في حديثه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] : كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل من ماله النخلة والنخلتين.
وقال
يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين: العرايا: النخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم
[ ص: 258 ] أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
أما قول
مالك؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في صحيحه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، ثنا
ابن وهب ، عن
مالك ، فذكر معناه. ذكره عقب حديث مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في العرايا.
ورواه
ابن عبد البر في التمهيد من حديث
ابن وهب ، باللفظ الذي علقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19524سهل بن أبي حثمة ، فأسنده المؤلف في الشرب، وغيره وليس فيه هذه الزيادة، نعم رواه
الطبري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
سهل: "لا يباع التمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة يأكلها الناس".
وأما قول
ابن إدريس -وهو الشافعي فيما جزم به
المزي في التهذيب- فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله يعني الحاكم ، ثنا
الأصم ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر بخرص الرطب، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع.
[ ص: 259 ] هكذا ساقه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وكذا هو في الأم
للشافعي ، وفي سياقه مخالفة للفظ الذي علقه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وقد جزم
السبكي في شرح المهذب أن
ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي ، قال: وفي ذهني أن بعضهم قال: إنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا يحضرني ذكره الآن كذا قال. وقد تردد فيه
ابن بطال ، وغيره.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في صحيحه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ثنا
هناد ، ثنا
عبدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال: العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات، فيشق عليه، فيبيعها قبل خرصها.
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في سننه.
ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العرايا وصلها
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم يرفعها.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17043محمد بن يزيد الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=685106 "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين: والعرايا فذكره.