صفحة جزء
قوله: [84] باب تفسير العرايا.

وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.

وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد [و] لا تكون بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه، عن نافع ، عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل من ماله النخلة والنخلتين.

وقال يزيد ، عن سفيان بن حسين: العرايا: النخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم [ ص: 258 ] أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.

أما قول مالك؛ فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، عن مالك ، فذكر معناه. ذكره عقب حديث مالك، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة في العرايا.

ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن وهب ، باللفظ الذي علقه البخاري.

وأما حديث سهل بن أبي حثمة ، فأسنده المؤلف في الشرب، وغيره وليس فيه هذه الزيادة، نعم رواه الطبري من طريق الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن سهل: "لا يباع التمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة يأكلها الناس".

وأما قول ابن إدريس -وهو الشافعي فيما جزم به المزي في التهذيب- فقال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار: حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم ، ثنا الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال: والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر بخرص الرطب، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع.

[ ص: 259 ] هكذا ساقه البيهقي ، وكذا هو في الأم للشافعي ، وفي سياقه مخالفة للفظ الذي علقه البخاري.

وقد جزم السبكي في شرح المهذب أن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي ، قال: وفي ذهني أن بعضهم قال: إنه الشافعي ، ولا يحضرني ذكره الآن كذا قال. وقد تردد فيه ابن بطال ، وغيره.

أما حديث ابن إسحاق ، فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أبو داود ، ثنا هناد ، ثنا عبدة ، عن ابن إسحاق ، قال: العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات، فيشق عليه، فيبيعها قبل خرصها.

وهكذا رواه أبو داود في سننه.

ورواية ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر في العرايا وصلها الترمذي ولم يرفعها.

وأما قول سفيان بن حسين ، فرواه الذهلي في حديث الزهري ، عن يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، به في حديث زيد بن ثابت.

ورواه الإمام أحمد: ، عن محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، عن زيد بن ثابت "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا"، قال سفيان بن حسين: والعرايا فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية