[ ص: 260 ] قوله: [85] باب
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
[2193] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث عن
سهل بن ابن حثمة الأنصاري ، من
بني حارثة أنه حدثه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت [رضي الله عنه] ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674851كان الناس في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس، وحصر تقاضيهم، قال [المبتاع] : إنه أصاب الثمار الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومات في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.
قال (والقائل هو
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد): وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، أن
زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. [قال
أبو عبد الله] : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن [بحر] حدثنا
حكام ، حدثنا
عنبسة ، عن
زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
عروة ، عن
سهل ، عن
زيد. [ ص: 261 ] أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ...............
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
خارجة ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، به.
وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ................