صفحة جزء
[ ص: 260 ] قوله: [85] باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

[2193] وقال الليث ، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابن حثمة الأنصاري ، من بني حارثة أنه حدثه، عن زيد بن ثابت [رضي الله عنه] ، قال: كان الناس في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس، وحصر تقاضيهم، قال [المبتاع] : إنه أصاب الثمار الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومات في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.

قال (والقائل هو أبو الزناد): وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، أن زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. [قال أبو عبد الله] : رواه علي بن [بحر] حدثنا حكام ، حدثنا عنبسة ، عن زكريا ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن سهل ، عن زيد.

[ ص: 261 ] أما حديث الليث ...............

وحديث أبي الزناد ، عن خارجة ، أخرجه سعيد بن منصور ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، به.

وكذا رواه البيهقي من حديث يونس بن يزيد الأيلي ، عن أبي الزناد.

وأما حديث علي بن بحر ................

التالي السابق


الخدمات العلمية